الرقابة المالية: تعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق الائتمان لتطوير الشركات
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من إصدار ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، تطوير نتائج أداء شركات التأمين من خلال إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه شركات التأمين في توفير التغطيات التأمينية اللازمة لإدارة مخاطر الائتمان الصادر من كافة الجهات والمؤسسات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأوضح "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن وثائق تأمين الائتمان تعد من أهم الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي، وأنه من الضروري إعداد الدراسات الائتمانية اللازمة بما يساعد في إدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط ويعزز مستويات الاستقرار المالي لشركات التأمين.
وأوضح محمد فريد، أن إصدار القرار جاء ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على كافة الأسواق، مما يتطلب معه ضرورة توحيد ضوابط وشروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها والعمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة على أن تتضمن الشروط المنظمة لسقوط حق المستفيد في التعويض، وكذا شرط الإلغاء، مع إتاحة البيانات الأساسية عن العملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد.
ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان
وكان الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، يقضي بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل اجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر، وذلك لحث الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين ، وهو الأمر الذي يتطلب أيضا ضرورة توافر الكوادر المهنية ذوى الكفاءة والقدرة الفنية سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات في هذا النوع من التغطيات التأمينية.