«المركزي» يعلن شروط الحصول على قرض مبادرة التمويل العقاري البالغة 50 مليار جنيه

الاحد 12 ديسمبر 2021 | 03:31 صباحاً
كتب بنك زون

أعلن البنك المركزي المصري، شروط الحصول على قرض مبادرة التمويل العقاري البالغ قيمتها 50 مليار جنيه، وتستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل.

وأوضح البنك في بيان اليوم، الأحد، أنه يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، بسعر عائد 10% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصى 20 سنة.

وقال "المركزي": "يتم السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة، وذلك بإعادة تمويل محافظ شالبنك المركزي المصريركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة، ويتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم+2%-10%"، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطول مدة القرض".

وشدد على الالتزام بضوابط منح الائتمان الصادرة مع مراعاة استيفاء الشروط والضمانات والمستندات، التي تمكن البنك من إتمام إجراءات الرهن قبل السماح باستخدام التمويل.

وبين أن الشروط تتضمن أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ويحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية، تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، مبينًا أن الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه مصري، وللأسرة 50 ألف جنيه.

أكد المركزي، حول شروط الوحدة محل التمويل، ضرورة أن تكون بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان للسياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترًا مربعًا، والحد الأقصى لقيمة الوحدة 25.2 مليون جنيه، لافتًا إلى ضرورة أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة القيمة الدفعة المسددة من العميل 20%، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وشدد أيضًا على ضرورة إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، إضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة سواء الحالية أو السابقة، فضلًا عن توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء والحصول على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع.

وأشار إلى ضرورة تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على الشراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط، بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك، أو إحدى شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف لحظيًا، وعندها تمتنع باقي البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة.

أوضح المركزي، بالنسبة للأسرة، أنه يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج/الزوجة، ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أوشركة التمويل العقاري، وفي حال إقرار البنك أو شركة التمويل العقاري، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.

وذكر أيضًا، أنه في حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل، يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع/السداد المعجل، ويقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي، ولايتم تطبيق عمولة سداد معجل.

وأضاف: "يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 % زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل، وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقًا لسعر المبادرة، وفي حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء".

أشار المركزي، بالنسبة لشركات التمويل العقاري، إلى ضرورة أن تراعي توقيع عقد ملزم (بروتوكول للتعامل) بين البنوك وشركات التمويل العقاري لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة، وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعملاء، كما تقوم شركات التمويل العقاري بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك.

وشدد المركزي على ضرورة التأكيد على صرف شركات التمويل العقاري للمطور قبل إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري.

وأكد ضرورة أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من الشهر التالي للمنح، مع مراعاة فصل قيمة التعويض الخاص بعملاء شركات التمويل العقاري بمطالبة مستقلة.