البنك المركزي يصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الصرافة

البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري صادر اليوم الثلاثاء، عن الضوابط الجديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب لشركات الصرافة.
ونص الكتاب الدوري المرسل من البنك المركزي على الآتي:
بالإشارة إلى الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29يوليه 2008، وإلى التعديلات التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة في هذا الشأن.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 27 أغسطس 2025 على القرار التالي:
- إلغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة.
- بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ ۲۹ يوليه ۲۰۰۸.
- إصدار الضوابط الرقابية المرفقة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
- منح شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع لمدة ٦ أشهر من تاريخ صدور الضوابط.
إقرأ أيضا