الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين استلام أقساط في حساباتهم الخاصة
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داحل مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 242 لسنة 2023، على أن يتسبدل بنص المادة "المادة 17/بند أ" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 على :"يلتزم الوسيط بالمحافظة على العهد والمستندات والأموال التي تخص الشركة التي يعمل لحسابها، وعليه في سبيل ذلك :"عدم تسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل".
وتنص المادة الثانية على أن يضاف بند جديد برقم (7) إلى المادة (8) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، المشار إليه نصه الآتي: يحظر على وسيط التأمين ما يلي: تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة.