مهلة سنة لبنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري لتوفيق أوضاعها
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
وقامت الجريدة الرسمية بنشر قرارا بمنح 3 بنوك، ممثلة في الاستثمار العربي ،والمصري لتنمية الصادرات، والزراعي المصري مهلة سنة؛ لتوفيق أوضاعها، طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020، ولمجلس إدارة البنك المركزي مدّ هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة
وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي)، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وفق أحكام القانون المشار إليه.
ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه:
المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية