وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

الخميس 27 ابريل 2023 | 10:28 صباحاً
وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة، أو ما يعادلها.

3500 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة و4 آلاف للخامسة و4500 للرابعة و5 آلاف للثالثة و5500 للثانية و6500 للأولى 

كما أوضح بيان وزارة المالية، أن الحد الأدنى للدرجة العالية أو ما يعادلها هو 8500 جنيه، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولة أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها.

6 آلاف جنيه الحد الأدنى لحاملى درجة الماجستير.. و7 آلاف لحاملي الدكتوراه 

كما أوضح البيان أن الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.

وأشار البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر، مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية، سواء صُرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023، وأثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يُؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية. 

وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل على الحافز التكميلي.

إذا قل إجمالي الأجر عن الحد الأدنى المقرر لحاملي الماجستير أو الدكتوراه يستحق الفرق بينهما

كما أوضح البيان أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز، أو غيرها نظير التميز العلمى؛ يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.